للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة السفر (١) » فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟! قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وغيره: أنها تأولت كما تأول عثمان، وأن «النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما (٢) » فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط بعض الرواة، فقال: كان يقصر ويتم، أي: هو والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر.

وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة، والآية قد أشكلت على عمر رضي الله عنه وغيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه بالشفاء وإن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته: أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له، وقد يقال: أن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين: الضرب بالأرض، والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصر فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، إن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية، فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان، وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٩٣٥) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٥) ، سنن النسائي الصلاة (٤٥٤) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤١) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٣٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٠٩) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٠٢) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٩) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٤) ، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٨) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢٢٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>