للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، (١) » وقال ابن عمر: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، (٢) » وهذه كلها أحاديث صحيحة (٣) .

مسألة: وقال الأثرم عنه: إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم واحتج بحديث جابر وابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة وكذا نقل ابن الحكم ونقل المروزي إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم صلى الغداة يوم التروية بمكة، وكذلك نقل حرب إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة أتم،» وكذا نقل ابن أصرم وصالح والكوسج إذا أزمع على إقامة أربعة أيام وزيادة يتم في أول يوم.

واحتج بحديث جابر، قال أبو حفص: هذه الرواية ليست مستقصاة والأدلة مستقصاة أنه لا يلزمه الإتمام بالعزيمة على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة حتى ينوي أكثر من ذلك فكيف يقول: إذا أزمع على إقامة أربع وزيادة صلاة أتم. ويحتج بحديث جابر في هذا المقدار وقد كشف هذا في رواية الفضل بن عبد الصمد قيل له: يا أبا عبد الله، يحكون أنك تقول: إذا أجمع على إقامة أكثر من أربعة وصلاة أتم، فقال: لا يفهمون، النبي صلى الله عليه وسلم أجمع على إقامة أربع وصلاة فقصر. ونقل عنه أيوب بن إسحاق بن سافري: أنه قال: إن أزمع على إقامة خمسة أيام يتم وما دون ذلك يقصر، قال أبو حفص: ليس في هذا خلاف لذلك؛ لأنه إذا أوجب الإتمام بإقامة أكثر من


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٨١) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣) ، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٧) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٠٢) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٤) ، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٨) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢٢٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٠) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٧٥) .
(٣) [زاد المعاد] (١\١٢٨ـ ١٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>