للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل: طاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وهو قول داود وأكثر أصحابه، ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد؛ ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. اهـ.

٤ - قال ابن القيم (١) : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. اهـ.

٥ - قال المرداوي (٢) : وحكى -أي: شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) - عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة، بل واحدة، في المجموعة أو المتفرقة عن جده المجد، وأنه كان يفتي به سرا أحيانا. اهـ.

٦ - قال ابن القيم (٣) : المثال السابع: أن المطلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خليفته أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما- كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة. وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرارا أو سكوتا؛ ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا.

فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن: عبد الله بن عباس، كما رواه حماد


(١) [زاد المعاد] (٤\ ١٠٥) .
(٢) [الإنصاف] (٨\ ٤٥٣) .
(٣) [إعلام الموقعين] (٤\ ٢٤، ٢٨، ٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>