للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي كذا، ولفلان علي كذا، فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني، جميعه كلام فيلزمه بجمع الكلام ما يلزمه بتفريقه.

فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟

قيل: نعم، حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة: أنه سمعها تقول: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قال: وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) » .

قال الشافعي: فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات. قلت: ظاهره في مرة واحدة (وبت) إنما هي ثلاث إذا احتملت ثلاثا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك (٢) » ولو كانت عائشة حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج.

فإن قيل: أطلق أحد ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

قيل: نعم، عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي أنها تحرم عليه باللعان فلما أعلم النبي نهاه.

وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم: أن زوجها بت طلاقها: تعني والله


(١) صحيح البخاري كتاب اللباس (٥٨٢٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٣) ، سنن الترمذي النكاح (١١١٨) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٨) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٣٠٩) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٨) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٧) .
(٢) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٠) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٣) ، سنن الترمذي النكاح (١١١٨) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٩) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٦) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>