للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت تسكنه قبل الطلاق وخروجها منه أيام العدة، دون الطلاق الثلاث، وقد يساعد على هذا سابق الكلام ولاحقه، وفي هذا أيضا جمع بين الأدلة، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (١) ذكر عن الحسن أنها نزلت فيمن كان يطلق ويزوج ابنته ويعتق عبده، ويدعي أنه كان لاعبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من قالهن لاعبا جائزات: العتاق والطلاق والنكاح» .

وأجيب: بأنه لا دليل في الآية ولا في الحديث على المطلوب؛ لأنه لم يذكر فيهما طلاق الثلاث أصلا، وإنما فيهما النهي عن اللعب في الطلاق ونحوه، على أن ما ذكر من مراسيل الحسن.

وأما السنة فأولا: حديث تلاعن عويمر العجلاني وامرأته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بإنفاذ الطلاق الثلاث لا باللعان، يؤيد هذا قول سهل: «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) » . . . إلخ. وبهذا يعلم أن طلاق عويمر اعتبر ثلاثا، وبانت منه امرأته بذلك، ثم أكد ذلك بتأبيد تحريمها عليه في اللعان خاصة، وقد يقال: بأن إنفاذ الطلاق الثلاث دفعة على الملاعن خاص باللعان، لما فيه من تأبيد التحريم بخلاف غيره، بدليل حديث محمود بن لبيد.

ويجاب: بأن حديث محمود بن لبيد - وإن صح - ليس فيه إنفاذ الثلاث ولا عدم إنفاذها، وحديث اللعان فيه إنفاذها فيقدم، بل قيل: إن حديث


(١) سورة البقرة الآية ٢٣١
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦٠٨٤) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٣) ، سنن الترمذي النكاح (١١١٨) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>