للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السنة أيضا: حديث بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس: «أن عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - طلق أم ركانة وتزوج امرأة أخرى، فشكت ضعفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بطلاقها فطلقها، وقال له: راجع أم ركانة وإخوته، فقال: إني طلقتها ثلاثا، فقال: قد علمت، راجعها (١) » .

وقد سبق نص الحديث مع مناقشته.

ومن السنة أيضا: «حديث ابن عمر، وفيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة (٢) » .

ورد: أولا: بأن رواة هذا الحديث شيعة.

وثانيا: بأن في سنده ظريف بن ناصح، وهو شيعي لا يكاد يعرف.

وثالثا: بأنه مع ما ذكر مخالف لما رواه الثقات الأثبات: أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض تطليقة واحدة، فهو حديث منكر.

واستدلوا بالإجماع: قالوا: إن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ واحد واحدة، إلى ثلاث سنين من خلافة عمر.

ويمكن أن يجاب: بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة من أن الثلاث بلفظ واحد تمضي ثلاثا.

وقد سبق ذكرها في استدلال من يقول بإمضاء الثلاث. لكن للمستدل أن يقول: إن الآثار التي وردت فيها الفتوى بخلاف هذا الدليل بدأت في عهد عمر بضرب من التأويل، يدل على تأخير بدئها ظاهر حديث طاوس


(١) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٦) .
(٢) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٩٠٨) ، صحيح مسلم الطلاق (١٤٧١) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٧٥) ، سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٢) ، سنن أبو داود الطلاق (٢١٨٥) ، سنن ابن ماجه كتاب الطلاق (٢٠٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٢٤) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٢٠) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>