للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد ثلاثا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة رفاعة القرظي عليه حتى تنكح زوجا غيره لتطليقه إياها ثلاثا؛ لأنه ثبت أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، كما رواه مسلم في [صحيحه] فكان الطلاق مفرقا، ولم يثبت أن رفاعة بن وهب النضري جرى له مع زوجته مثل ما جرى لرفاعة القرظي حتى يقال بتعدد القصة، وأن إحداهما كان الطلاق فيها ثلاثة مجموعة، ولم يحكم ابن حجر بتعدد القصة بل قال: إن كان محفوظا - يعني حديث رفاعة النضري - فالواضح تعدد القصة، واستشكل ابن حجر تعدد القصة في كتابه [الإصابة] ، قال: لكن المشكل اتحاد اسم الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير.

الدليل الثالث: ما رواه الإمام أحمد في [مسنده] ، قال: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد - أخو بني المطلب - امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها، قال: طلقتها ثلاثا قال؟ فقال: في مجلس واحد قال: نعم، فقال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، قال: فراجعها (١) » ، قال: فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر.

قال ابن القيم في كتابه [إعلام الموقعين] : (وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه) ، وضعف أحمد وأبو عبيد والبخاري ما روي من أن ركانة طلق زوجته بلفظ - ألبتة.

الدليل الرابع: بالإجماع، وبينه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بأن الأمر


(١) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٦) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>