للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها. وقال عمر: ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.

وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت هذه الآية: الآية، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (٢) » .

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل ويريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج وأنت في حل من النفقة والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (٣) إلى قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٤)

وعن عائشة من طرق كثيرة: «أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به لها (٥) » ، قال أبو بكر: فهذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء إذا كان تحته جماعة، وعلى وجوب الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا واحدة.

وقضى كعب بن سور بأن لها يوما من أربعة أيام بحضرة عمر فاستحسنه عمر وولاه قضاء البصرة، وأباح الله أن تترك حقها من القسم، وأن تجعله لغيرها من نسائه، وعموم الآية يقتضي جواز اصطلاحهما على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما يجب لها بحق الزوجية، إلا أنه إنما يجوز لها


(١) سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠٤٠) .
(٢) سورة النساء الآية ١٢٨ (١) {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}
(٣) سورة النساء الآية ١٢٨
(٤) سورة النساء الآية ١٢٨
(٥) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٩٤) ، صحيح مسلم كتاب التوبة (٢٧٧٠) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٣٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٩٨) ، سنن الدارمي الجهاد (٢٤٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>