للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل الشيخ حسين ابن الشيخ محمد: إذا كرهت زوجها هل يجبر على الخلع؟

فأجاب: إذا كرهت زوجها فالذي نفتي به أنه مستحب، ولا يجبر الزوج على الخلع (١) . اهـ.

وقال الشوكاني رحمه الله: قوله: «اقبل الحديقة (٢) » قال في [الفتح] : هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته (٣) . اهـ.


(١) [الدرر السنية] (٦\ ٣٦٧) .
(٢) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٧٣) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٦٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٦) .
(٣) [نيل الأوطار] (٦\ ٢٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>