للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كان زياد أول من رد الخلع دون السلطان، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه دون السلطان.

وكتاب الله يوجب جوازه، وهو قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١) وقال تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٢) فأباح الأخذ منها بتراضيهما من غير سلطان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: «أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فقال للزوج: " خذها وفارقها (٣) » يدل على ذلك أيضا؛ لأنه لو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم أنهما لا يقيمان حدود الله لم يسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله: اخلعها بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما، كما لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها، بل فرق بينهما، كما روى سهل بن سعد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين (٤) » ، كما قال في حديث آخر: «لا سبيل لك عليها (٥) » . ولم يرجع ذلك إلى الزوج، فثبت بذلك جواز الخلع دون السلطان، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه (٦) » انتهى المقصود.

وقال ابن حجر رحمه الله على قول البخاري في صحيحه: وقول الله عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (٧)


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٢) سورة النساء الآية ١٩
(٣) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٧٣) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٦٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٦) .
(٤) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٠٩) ، صحيح مسلم اللعان (١٤٩٢) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٢) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٥١) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٦٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٣٧) ، موطأ مالك كتاب الطلاق (١٢٠١) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٩) .
(٥) صحيح البخاري الطلاق (٥٣١٢) ، صحيح مسلم اللعان (١٤٩٣) ، سنن الترمذي كتاب الطلاق (١٢٠٣) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٧٣) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٥٧) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١١) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٠٢) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٣١) .
(٦) مسند أحمد بن حنبل (٥/٧٣) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٤) .
(٧) سورة البقرة الآية ٢٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>