للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١) ولأنه قول من سمينا من الصحابة.

وقالت الربيع بنت معوذ: «اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي (٢) » ، لكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي (٣) . اهـ.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٢) سنن النسائي الطلاق (٣٤٩٨) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٨) .
(٣) [المقنع مع حاشيته] (٣\١١٩، ١٢٠) منشورات السعيدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>