وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجازه، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه.
وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها، وكل ثوب لها حتى نقبتها. ورفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة نشزت عن زوجها فقال:(اخلعها ولو من قرطها) ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه:(لا يأخذ منها فوق ما أعطاها) .
وقال طاوس:(لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) ، وقال عطاء:(إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها) ، وقال الزهري:(لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) .
وقال ميمون بن مهران:(إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان) .
وقال الأوزاعي:(كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها) .
والذين جوزوه: احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة.
والذين منعوه: احتجوا بحديث أبي الزبير: أن ثابت بن قيس بن