للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شفعة (١) » رواه أبو داود.

ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع فلا تثبت فيه، وبيان انتفاء المعنى هو: أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته أو يطلب الداخل المقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم. . . إلى أن قال: إذا ثبت هذا فلا فرق بين كون الطريق مفردة أو مشتركة. قال أحمد في رواية ابن القاسم في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد فلا شفعة له من أجل الشرب، إذا وقعت الحدود فلا شفعة. اهـ (٢) .

وقال البهوتي رحمه الله: ومن أرضه بجوار أرض لآخر ويشربان من نهر أو بئر واحدة فلا شفعة بذلك. اهـ (٣) .

وذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم: إلى أن الشفعة تثبت للخليط في حق المبيع إذا لم يكن ثم من يحجبه عنه، كوجود خليط في المبيع نفسه؛ وذلك لما روى الحسن عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بالدار (٤) » رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بداره ينتظر به إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا (٥) » رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وقال الحافظ في [البلوغ] : رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات، ولأن


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٥١٥) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٧) .
(٢) [المغني] (٥\٢٥٦، ٢٥٧) .
(٣) [شرح المنتهى] (٢\٤٣٤، ٤٣٥) .
(٤) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٨) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨) .
(٥) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٩) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٣) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>