للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلب الموضوع. . . إلى أن قال: أو يصالح عنها بإنكار؛ لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه كما إذا أنكر صريحا. اهـ (١) .

وذهب المالكية إلى إثباتها:

قال في [المدونة] : قلت: أرأيت إن تزوجت على شقص من دار، أو خالعت امرأتي على شقص من دار، أيكون في ذلك الشفعة في قول مالك؟ قال: نعم، مثل: النكاح والخلع، وقلت: فبماذا يأخذ الشفيع في الخلع والنكاح والصلح في دم العمد الشقص؟ قال: أما في النكاح والخلع، فقال لي مالك: يأخذ الشفيع الشقص بقيمته، وأرى الدم العمد مثله يأخذه بقيمته اهـ (٢) .

وذهب الشافعية إلى ثبوت الشفعة فيما أخذ بعوض غير مالي:

قال الشربيني على قول صاحب [المنهاج] : وإنما تثبت في ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع، كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال مسلم. قال: بمعاوضة محضة كالبيع، أو غير محضة كالمهر، أما البيع فبالنص والباقي بالقياس عليه، بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر. اهـ (٣) .

وأما الحنابلة: فالصحيح من المذهب: أنه لا شفعه فيه؛ لأنه مملوك بلا مال أشبه الموهوب والموروث، ولأنه يمتنع أخذه بمهر المثل وبقيمته؛


(١) [الهداية] (٤\٣٥، ٣٦) .
(٢) [المدونة] (٥\٤٤١) .
(٣) [مغني المحتاج] (٢\٢٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>