للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك؛ ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع، وفي حق المبيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (١) » وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى بالشفعة في كل شيء» . قال الحافظ: حديث جابر لا بأس برواته، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا (٢) » قال في [البلوغ] : ورجاله ثقات، ولما روى البخاري في [صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣) » .

ووجه الاستدلال بذلك: ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه: [إعلام الموقعين] : أن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل: أن يكون طريقهما واحدا، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل، أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسما مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحدا لم تكن الحدود كلها واقعة، بل بعضها حاصل، وبعضها منتف، إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. اهـ.


(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٧١) .
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣١٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
(٣) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>