للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ثبت في حديث علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (١) » .

وما رواه أبو داود في [سننه] عن سليم بن عامر -رجل من حمير - أنه كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء (٢) » فرجع معاوية (٣) .

بل جاء الإسلام بحقن دماء أولاد الكفار المحاربين ونسائهم، وتحريم التمثيل بقتلاهم في الجملة عدلا منه ورحمة، كما هو معروف في حديث بريدة بن الحصيب وغيره في ذلك.

وفي [سنن أبي داود] وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا! (٤) » .


(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٠٠) ، صحيح مسلم الحج (١٣٧٠) ، سنن الترمذي الولاء والهبة (٢١٢٧) ، سنن النسائي القسامة (٤٧٣٤) ، سنن أبو داود كتاب الديات (٤٥٣٠) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٩) ، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٦) .
(٢) سنن الترمذي السير (١٥٨٠) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٥٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٣) .
(٣) [سنن أبي داود] (٣\١٩٠، ١٩١) رقم الحديث (٢٧٥٩) .
(٤) [سنن أبي داود] (٣\٥٤٣، ٥٤٤) رقم الحديث (٣٢٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>