للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره القاضي، والمصنف، وصاحب [التلخيص] ، وغيرهم وقدمه في [الرعايتين] ، و [الحاويين] ، وعنه: يسطو عليه الرجال، والأولى بذلك المحارم، اختاره أبو بكر، والمجد: كمداواة الحي، وصححه في [مجمع البحرين] ، وهو أقوى من الذي قبله. وأطلقهما ابن تميم ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم، وقيده ابن حمدان بذلك. اهـ (١) .

ووقال ابن حزم في [المحلى] :

مسألة: ومن بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها؛ لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله، ما دام عين ماله ممكنا؛ لأن كل ذي حق أولى بحقه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام (٢) » فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميه، فإن رماه ناقصا ضمن ما نقص، فإن لم يرمه ضمن ما بلع، ولا يجوز شق بطن الحي؛ لأن فيه قتله، ولا ضرر في ذلك على الميت ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى، لأنه تعد، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا} (٣) اهـ المقصود (٤) .

وقال أيضا (٥) :

مسألة: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (٦)


(١) [الإنصاف] (٢ \ ٥٥٦) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٤١) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢٣٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٩١٦) .
(٣) سورة البقرة الآية ١٩٠
(٤) [المحلى] لابن حزم (٥ \ ١٦٦، ١٦٧) ط. منيرية.
(٥) [المحلى] لابن حزم (٥ \ ١٦٦، ١٦٧) ط. منيرية.
(٦) سورة المائدة الآية ٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>