للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعامل بالذهب والفضة متفاضلا في الجنس أو نسيئة في الجنسين، نظرا لارتفاع القيمة الثمنية في بعضها كفئات المائة ريال والألف دولار.

الثاني: ويتلخص هذا القول في أن علة الربا في النقدين غلبة الثمنية، وهذا القول هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي فالعلة عندهما قاصرة على الذهب والفضة، والقول بغلبة الثمنية احتراز عن الفلوس إذا راج رواج النقدين فالثمنية طارئة عليها فلا ربا فيها.

ويمكن أن يورد على هذا الرأي ما يلي:

(أ) أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها في اختيار أكثر أهل العلم منقوضة طردا بالفلوس؛ لأنها أثمان وعكسا بالحلي (١)

(ب) أن حكمة تحريم الربا في النقدين ليست مقصورة عليهما؛ بل تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدي.

الثالث: ويتلخص في أن علة الربا في النقدين مطلق الثمنية.

وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة.

قال أبو بكر من أصحاب أحمد: روى ذلك عن أحمد جماعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرهما من محققي أهل العلم (٢)


(١) انظر [مجموع النووي] ، (٩ \ ٤٤٥) ، وانظر الفروع، (٢ \ ٥٤٥) .
(٢) انظر [مجموع فتاوى شيخ الإسلام] ، (٢٩ \ ٤٧٣، ٤٧٤) ، وانظر إعلام الموقعين] ، (٢ \ ١٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>