للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفرها، وكذلك قسم خيبر، فكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أقرع، فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره. أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب، «أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (١) » . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: «أن رجلا من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم، وإما قال: أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (٢) » . إلى أن قال: (أخبرنا) ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير، فاستشار عمر رجالا منهم خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم. ثم قال أبو الزناد: حدثني رجل عن الحسن: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم (٣) » . . . ثم ساق كلاما، وقال بعده: (قال الشافعي) وبهذا كله نأخذ. وحديث القرعة عن عمران بن حصين وابن المسيب موافق قول ابن عمر في العتق لا يختلفان في شيء حكي فيهما ولا في واحد منهما، وذلك أن المعتق أعتق رقيقه عند الموت ولا مال له غيرهم، وإن كان أعتقهم عتق بتات في حياته فهكذا فيما أرى الحديث، فقد دلت السنة على معاني منها: إن أعتق البتات عند الموت إذا لم يصح المريض قبل أن يموت فهو وصية كعتقه بعد الموت، فلما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق الثلث وأرق الثلثين، استدللنا


(١) سنن أبو داود العتق (٣٩٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤١) .
(٢) صحيح مسلم الأيمان (١٦٦٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٤) ، سنن النسائي الجنائز (١٩٥٨) ، سنن أبو داود العتق (٣٩٥٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٢٨) .
(٣) صحيح مسلم الأيمان (١٦٦٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٤) ، سنن النسائي الجنائز (١٩٥٨) ، سنن أبو داود العتق (٣٩٥٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٤٦) ، موطأ مالك العتق والولاء (١٥٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>