للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي قضى بها، وقضى بها أصحابه بعده. وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن: حديث أم سلمة: «أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث وأشياء درست بينهم فأقرع بينهم (١) » ، وحديث أبي هريرة حين تدارأا في دابة فأقرع بينهما، وحديث الأعبد الستة، وحديث: أقرع بين نسائه، وحديث علي، وقد ذكر أبو عبد الله من فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن الزبير وابن المسيب، ثم تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك.

قال الميموني: وقال لي أبو عبيد القاسم بن سلام - وذاكرني أمر القرعة - فقال: أرى أنها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (٢) وقوله: {فَسَاهَمَ} (٣)

وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والذين يقولون: القرعة قمار قوم جهال، ثم ذكر أنها في السنة، وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة مواضع، وهي في القرآن في موضعين.

وقال أحمد في رواية المروزي: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة، قال: أخبرني ابن الزبير: «أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت أن تشرف على القتلى قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة، المرأة


(١) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٥٨) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٩) ، سنن النسائي كتاب آداب القضاة (٥٤٢٢) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٢٠) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٢٤) .
(٢) سورة آل عمران الآية ٤٤
(٣) سورة الصافات الآية ١٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>