للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدا أو امرأة ولو أختا لأم وتوزع على قدر الميراث؛ لأنها سبب في حصوله (١) .

د - وقال ابن حجر: وصفتها: أن يحلف أولياء الدم خمسين يمينا في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا قتله (٢) .

هـ - وقال ابن حجر: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة (٣) .

وقال الرملي: واصطلاحا: اسم لأيمانهم، وقد تطلق على الأيمان مطلقا إذ القسم اليمين (٤) .

ووقال أبو محمد بن قدامة: والمراد بالقسامة هاهنا: الأيمان المكررة في دعوى القتل.


(١) [مختصر خليل والشرح الكبير] ، وعليها [حاشية الدسوقي] (٤ \ ٢٦٠ - ٢٦١) .
(٢) [قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية] ص ٣٧٧.
(٣) [فتح الباري] ، (١٢ \ ٢٣١) .
(٤) [نهاية المحتاج] (٧ \ ٣٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>