للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتيل بني إسرائيل قال: قتلني فلان فكان حجة. وروي هذا القول عن عبد الملك بن مروان، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم (١) » ، ولأنه يدعي حقا لنفسه فلم يقبل قوله كما لو لم يمت، ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوثا كالولي.

فأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه، فإنه لا قسامة فيه، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام، حيث أحياه الله تعالى بعد موته، وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه، ولم يكن الله ينطقه بالكذب بخلاف الحي، ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم، ثم ذاك في تنزيه المتهمين فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين (٢) .

وجاء في [حاشية المقنع] : ونقل الميموني: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا (٣) .


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٥٥٢) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١١) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٤٢) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٥) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٦١٩) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٨٨) .
(٢) [المغني] (٨\٤٩٨، ٤٩٩) .
(٣) [حاشية المقنع] (٣\ ٤٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>