للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صحيح متفق عليه، ورواه مالك في [موطئه] وعمل به، وما عارضه من الحديث لا يصح؛ لوجوه:

أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت.

والثاني: أن سهلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد القصة وعرفها حتى أنه قال: ركضتني ناقة من تلك الإبل، والأخرى يقول برأيه وظنه من غير أن يرويه عن أحد ولا حضر القصة.

والثالث: أن حديثنا مخرج في [الصحيحين] متفق عليه، وحديثهم بخلافه.

والرابع: أنهم لا يعملون بحديثهم، ولا حديثنا، فكيف يحتجون بما هو حجة عليهم فيما خالفوه فيه (١) .

وعورض حديث سهل ثانيا: بما جاء في البخاري من رواية سعيد بن عبيد: فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة (٢) » .

وما جاء في البخاري من رواية أبي قلابة، وفيه قال: «أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه، فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون، قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم، قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده (٣) » .

وأجاب ابن حجر عن هذا الاعتراض: بعد ذكره لمجموعة من الروايات


(١) [المغني] (٨\٤٩٥، ٤٩٦) .
(٢) صحيح البخاري الديات (٦٨٩٨) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩) ، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢) ، سنن النسائي القسامة (٤٧١٥) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٢١) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧) .
(٣) صحيح البخاري الديات (٦٨٩٩) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧١) ، سنن الترمذي الطهارة (٧٢) ، سنن النسائي الطهارة (٣٠٥) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٦٤) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>