للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، إنما هم اليهود، وقد يجترئون (يجترون) على أعظم من هذا، قال: " فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم"، فاستحلفهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده (١) » .

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأمرين:

أحدهما: ما مضى من المناقشة من جهة المتن والدرجة.

الثاني: أن هذا الحديث في سنن الحسن بن علي بن راشد، وقد رمي بشيء من التدليس، قاله ابن حجر (٢) .

ويجاب عن المناقشة الثانية: بأنه جاء في السند: وأخبرنا هشيم، فزالت تهمة التدليس بذلك، وقد حسن ابن التركماني إسناده، فقال: ومنها ما أخرج أبو داود بسند حسن عن رافع بن خديج، وساق الحديث (٣) .

ومنها: ما رواه أبو داود في [سننه] قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، أخبرنا (حدثني) محمد - يعني: ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا وإن أوهم الحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليهود: أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه وما علمنا له قاتلا، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة (٤) » .

ورد هذا الحديث أولا بقول المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق


(١) سنن أبو داود الديات (٤٥٢٤) .
(٢) [أضواء البيان] (٣\ ٥٠٣)
(٣) [الجوهر النقي على سنن البيهقي] لابن التركماني (٨\ ١٢٠)
(٤) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩) ، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢) ، سنن النسائي القسامة (٤٧١٥) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٢١) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>