للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويناقش بما سبق من أن جميع الروايات التي فيها البدء بالمدعى عليهم قال المحدثون: هي وهم من راويها.

ومنها: ما رواه مسلم في [صحيحه] : «ولكن اليمين على المدعى عليه (١) » وفي لفظ: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٢) » رواه الشافعي في مسنده.

وقد أجاب ابن قدامة عن الاستدلال بهذا الحديث: فقال: اليمين على المدعى عليه لم ترد به هذه القضية؛ لأنه يدل على أن الناس لا يعطون بدعواهم، هاهنا قد أعطوا بدعواهم على أن حديثنا أخص منه، فيجب تقديمه، ثم هو حجة عليهم؛ لكون المدعين أعطوا بمجرد دعواهم من غير بينة ولا يمين منهم، وقد رواه ابن عبد البر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة» وهذه الزيادة يتعين العمل بها؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة (٣) . وأجاب الخطابي أيضا، فقال: وأما عن الحديثين الآخرين: حديث «شاهداك أو يمينه (٤) » ، «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٥) » - فإن القسامة أصل في نفسها شرع الحكم بها لتعذر إقامة البينة حينئذ؛ لأن القاتل في الغالب إنما يقصد الخلوة والغيلة بخلاف سائر الحقوق.

وأيضا فإنها لم تخرج عن ذلك الأصل؛ لأنه إنما كان القول قول المدعى عليه في تلك الحقوق؛ لقوة جنبته بشهادة الأصل وهو أن الأصل


(١) صحيح البخاري الرهن (٢٥١٤) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١١) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٤٢) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٥) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٦١٩) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٦٣) .
(٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٤١) .
(٣) [المغني] (٨\ ٣٩٦)
(٤) صحيح البخاري الرهن (٢٥١٦) .
(٥) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٥٥٢) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١١) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٥) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>