للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذاً المرأة في الصلاة تصفق لئلا يسمع صوتها الرجال وأبيح لها ما أبيح في أوقات خاصة، وليس من حق أحد أن يبيح وأن يمنع إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب ما يبلغ عن ذي الجلال والإكرام، وأما الرجل فلم يبح له دف ولا غيره لا في عرسٍ ولا في غيره.

إذاً أشعار بعد ذلك تقال فيها تصاحبها هذه المزامير، هذه الدفوف، ويقال بعد ذلك أشعار جهادية، وأما القول إخوتي الكرام بأن الموسيقى إن لم تكن مثيرة فهي حلال، فغاية ما يقال على التعليق على هذا القول ن هذا رأي بشري والرأي البشري إذ ما خالف ما ثبت عن رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام فهو وراء الظهر، وهو تحت الرجل، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بكلام أي كان، وسيأتينا في الموعظة الآتية إن شاء الله أن جميع آلات اللهو من المزامير والمعازف كلها حرام، فالقول بعد ذلك أن الموسيقى إن لم تكن مثيرة فهي حلال، فما الدليل على هذا؟ وما الدليل على التفرقة بين الموسيقى المثيرة وغير المثيرة؟ وما الذي يؤثر في هذا ولا يؤثر في هذا؟ وقد يسمع الإنسان أشنع أنواع الموسيقى على تعبيرك ويقول لا أتأثر فهي حلال، ما الضابط لذلك؟ كل هذا كلام لم يوزن بميزان الشرع فهو كلام مردود، إن هذه الفتيا كما قلت كحال من يقول إن شرب القليل من الخمر إذا لم يؤثر في الإنسان فهو حلال، وقد قال بعض القسس عليهم غضب الله ولعنته عندما قيل لهم إن الخمر عندكم في كتابكم حرام، والله يقول في الإنجيل لا يدخل الجنة سكير ولا زانٍ فقال المراد عن السكر هو الذي يشرب صطلاً من الخمر، وأما إذا شرب زجاجة أو كأساً فلا حرج، صار حالنا أيضاً يشابه أولئك، وسيأتينا نصوص النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة التالية التي تحرم جميع آلات العزف والموسيقى وجميع آلات اللهو.