للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

.. والشاهد الثاني: في سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان يعني يكون للإنسان فرض عطاء ثابت من بيت المال في آخر الزمان لأن هذا سيكون من قبل الدنس والحطام – والحديث في الحلية ١٠/٢٧ أسد الغابة ٦/١٢٣ رواه بسنده إلى الصحابي الجليل ذي الزوائد – قال الإمام المنذري في تهذيب السنن ٤/٢٠٧ له صحبة ولا يعرف اسمه معدود في أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. ولفظ حديثه: "يا أيها الناس خذوا العطاء ما دام عطاءاً فإذا تجاحفت قريش على الملك وعاد العطاء رشى جمع رشوة- تجاحفت أي أجحف بعضها ببعض وظلم بعضها بعضا وأخذت الامارة بالإكراه والغصب وظلم الأمراء.

... فالعطاء لن يكون عند ذلك تنفيذا للشريعة الغراء إنما سيكون شراء للذمم – وصار العطاء رشى على الدين فلا تأخذوه " وتكملة الحديث ألا وإن رحى الإسلام دائرة. الحديث في سنن أبي داود ضعيف الإسناد ومع هناك إنقطاع لعل كل واحد منها يتقوى بالآخر والعلم عند الله تعالى: ضعيف الإسناد رواه سليم بن مطير عن أبيه مطير بن سليم والابن سليم بن مطير لين الحديث لم يخرج إلا أبو داود كما حكم عليه الحافظ في التقريب وأما والده مطير بن سليم مجهول الحال في التقريب وخرج له أبو داود أنظر ترجمة مطير بن سليم في المغنى للذهبي ٢/٦٦٣ قال: قال البخاري لم يثبت حديثه. والمعنى ثابت فروى عن سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا معاذ وسيدنا ذي الزوائد وفي كل طريق ما تقدم من الكلام ما عدا طريق ابن عساكر والأول فيه انقطاع والثالث فيه ضعف والمعنى ثابت.