إنما الحالة الثالثة: هى التى فيها الخلاف لم تتق نفسه إليه لا يشتهى لا يتطلع إليه وعنده أهبته مؤنة النكاح أما نفسه لا تتطلع إليه ومن باب أولى لا يخشى من الوقوع فى المحذور نفسه لا تشتهى لا تتطلع إليه إما يعنى طبيعة الشهوة قليلة وإما كما قلت اشتغالا بعلم وجهاد ودعوة إلى رب العباد..نفسهم أحوال المقصود لا يخطر بباله شهوة النكاح لا يشتهى لا يتطلع إليه يأمن على نفسه من الوقوع فى المحذور عنده أهبة النكاح اختلف أئمتنا الأربعة على قولين اثنين فى هذه المسألة فالحنفية والحنابلة قالوا يستحب له فى هذه الحالة أن يتزوج وهو أفضل من التخلى للعبادة وطلب العلم ونشره وسائر الطاعات يتزوج وأما الشافعية هنا خالفوا فى هذه فانتبهوا يعنى الموضوع أنه ترك النكاح أولى عند الشافعية الإنسان يأخذها على إطلاق نفسه تتحرق إذا سمع المرأة اسمها فقط دون أن يرى صورتها يحصل عنده ما يحصل يقول أنا عند الإمام الشافعى يعنى تركه أولى يأثم وأنت الآن تضع الأمور فى غير موضعها لا بد من أن تتقى الله فى نفسك ذاك لا يشتهيه ولا يتطلع إليه يعنى تمر عنده المرأة والبقرة سواء وحقيقة نقول لو جاهدت نفسك وتزوجت لكان أفضل ليأتى ذرية تعبد رب البرية الشافعى رضي الله عنه يقول بما أن الله كفاك مؤنة الشهوة وثورتها لتفرغت للعبادة أفضل لك فإن قيل ستتعطل الحياة يقال هذا وهم وخيال لأن الشهوات تستعر فى نفوس المخلوقات نحن نتكلم على من هذا حاله أوليس كذلك وهذا واحد من ألف أو مائة ألف أو من مليون ألف عند الله هذا بشر الحافى من هؤلاء هذا من هذا الصنف الإمام النووى من هذا الصنف الإمام ابن تيمية من هذا الصنف يعنى هذا لا بد منه إخوتى الكرام فإذا جئت لبعض أئمة الإسلام قل هؤلاء يوجد اعتبار شرعى عندهم نفوسم لا تتطلع لأنهم كحال نبى الله يحيى لأنه أواه فى شغل شاغل عن هذا الأمر وعليه نفسه ليست فيها تطلع لهذا الأمر ولا يخشى على نفسه من نظر حرام يعنى أفكار