وقال السادة المالكية: ترك النكاح فى هذه الحالة وهى الحالة الثالثة التى ذكرتها أفضل إلا إذا نوى بالزواج إعفاف فقيرة وصونها وصون مسلمة وسترها فهذا أيضا أفضل هذه التى اختلف فيها كما قلت فانتبهوا لذلك السادة الشافعية كما استدل بذلك الإمام الرازى فى تفسيره عند هذه الآية بهذه الآية على مذهب السادة الشافعية فنبى الله يحيى على نبيناو عليه صلوات الله وسلامه لم يرد أنه تزوج وإن ورد فى أخبار أهل الكتاب أنه تزوج ولم يعاشر ولم يباشر يعنى من أجل أن يكرم سنة النكاح علمه عند الله لكنه ما ورد وأئمتنا يعنى عندما يستعرضون قول الله جل وعلا فى تفسير قول الله {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} يقولون لا يعترض على هذا بحال نبيين على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه الأول نبى الله عيسى على نبيناو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج وقالوا هذا سينزل فى آخر الزمان يتزوج ويولد له كما ورد الآثار على نبيناو عليه صلوات الله وسلامه ونبى الله يحيى قالوا أما أنه حصور كما تقدم معنا الجواب وعلى القول الثانى فى أنه حصور يعنى ليس معه شهوة لا يشرع له الزواج وعلى يعنى أيضا القول الثانى حصور قالوا أيضا ما يشتهى النساء ولا يتطلع إليهن وليس عنده شهوة نحوهم تزوج لإقامة السنة لكن ما تأتى منه يعنى الوطء لإخراج الذرية تعبد رب البرية على كل حال استدل بهذا السادة الشافعية من جملة أدلتهم على أن ترك النكاح من أجل التخلى للعبادة أفضل ومن فعله فى هذه الحالة لا مطلقة فانتبهوا لذلك والبحث كما قلت مضى معنا من يعنى أدلته ونسبة الأقوال إلى من قال بها وتحديد مصادرها ضمن مباحث النبوة عند معاملة نبينا لأمهاتنا أزواجه على نبينا وعليهن وعلى آل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه.