أ) إذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر – رضي الله تعالى عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية، فلا سمع له ولا طاعة (١)
(١) انظر صحيح البخاري – كتاب الجهاد – باب السمع والطاعة للإمام –: (٦/١١٥) ، وكتاب الأحكام – باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية –: (١٣/١٢١) بشرح ابن حجر فيهما، وصحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية –: (٤/١٤٦٩) ، وسنن أبي داود – كتاب الجهاد – باب في الطاعة –: (٣/٩٣) ، وسنن الترمذي – كتاب الجهاد – باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق –: (٦/٣٠) ، وسنن النسائي – كتاب البيعة – باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع –: (٧/١٤٢) ، وسنن ابن ماجه – كتاب الجهاد – باب لا طاعة في معصية الله –: (٢/٩٥٦) والمسند: (٢/١٧، ١٤٢) ، وشرح السنة – كتاب الإمارة والقضاء – باب الطاعة في المعروف: (١٠/٤٣) ..