للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث غير صحيح، رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة.

وقال ابن عبد البر فيه (١): أبو عقيل هذا لا يُحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل (٢)، وقال: هذا الحديث لو صح لاحتمل من الخصوص ما احتمل غيره.

قال: ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين قوله: «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» (٣)، وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في النار، وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الآثار.

وكلامه هذا نحو من كلامه في الحديث الذي قبله.

وينبغي أن يقال له: لا فرق في هذا الباب بين أطفال المشركين الذين ماتوا قبل الإسلام وبين من يموت منهم بعد الإسلام إلى قيام الساعة، فما ثبت لهؤلاء من الحكم وجب أن يكون لأولئك سواء سواء (٤).


(١) (١٨/ ١٢٢).
(٢) قلت: وهو إجماع من النقاد، لا يحفظ عن أحدهم توثيقه، إلا في رواية عن ابن معين، كما في تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٧).
(٣) تقدم.
(٤) في (ب): بسواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>