للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندنا في شريعتنا الإجماع على أن الطفل إذا كان بين أبوين مسلمين فلا يحل قتله، وإن قتله أحد عمدا قتل به، ولذلك أنكر ابن عباس (١) على نجدة الحروري إذ خاطبه مستفهما عن قتل الولدان ومحتجا بفعل الخضر في قتل الغلام، وقال له: إن كنت تعلم من الولدان ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم, وأنت لا تعلم ذلك فلا تقتلهم، فإن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتلهم.

الجواب الثالث:

أن نقول بعد أن نفرض أن لا تعارض بين الحديث وبين القرآن: إن ذلك الغلام الذي قتله الخضر داخل (٢) لا محالة في آية عهد الذر, إذ لابد أن يكون في جملة من قيل لهم: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢]، لكونه من بني آدم المخاطبين بذلك.

وإذا كان داخلا في الآية، فلابد أن يكون ممن ولد على الفطرة ضرورة، إذ لا تبديل لخلق الله، ولايلزم في من ولد على الفطرة أن يبقى عليها إلى أن يموت، بل يضل الله تعالى من يشاء، بأن يكون أبواه يهودانه وينصرانه أو يسبب له سبحانه بعد البلوغ الشبه المضلة المردية له ولأمثاله عن سواء السبيل.

وإذا ثبت أنه ولد على الفطرة، رجعنا إلى تأويل قوله في الحديث: طبع يوم طبع كافرا.


(١) رواه مسلم (١٨١٢) وأحمد (١/ ٢٩٤ - ٣٠٨ - ٣٤٤) والبيهقي (٩/ ٢٢ - ٥٣) عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس.
(٢) في (ب): داخلا، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>