للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المسلمين فى ذلك فأنزل الله- تعالى- النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ في الطاعة له مِنْ أَنْفُسِهِمْ يعني من بعضهم لبعض، فلما نزلت هذه الآية

قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من ترك دينا فعليّ، ومن ترك كلا- يعني عيالا- فأنا أحق به، ومن ترك مالا فللورثة» .

ثم قال- عز وجل-: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ولا يحل لمسلم أن يتزوج من نساء النبي- صلى الله عليه وسلم- شيئا أبدا، ثم قال- عز وجل-: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ

يعني «في» «١» المواريث مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يعني الأنصار، ثم قال: وَالْمُهاجِرِينَ الذين هاجروا إليهم بالمدينة، وذلك أن الله- تعالى- أراد أن يحرض المؤمنين على الهجرة بالمواريث «فلما نزلت هذه الآية ورث المهاجرون بعضهم بعضا على القرابة. فإن كان مسلما لم يهاجر لم يرثه ابنه ولا أبوه ولا أخوه المهاجر، إذا مات أحدهما ولم يهاجر الآخر» «٢» .


(١) فى: ساقطة من ا.
(٢) فى شرح هذه الآية اضطراب شديد فى النسخ.
أ- فى ف: «فلما نزلت هذه الآية ورث المهاجرون إذا مات أحدهم. ومن لم يهاجر فلا ميراث بينهم» .
ب- وفى ا: «فلما نزلت هذه الآية ورث المهاجرون بعضهم بعضا على القرابة فإن كان مسلما لم يهاجر لم يرثه ابنه ولا أبوه ولا أخوه والمهاجرين إذا مات أحدهما ولم يهاجر الآخر فلا ميراث بينهما» .
ج- وفى الأزهرية: «فإن كان مسلما لم يهاجر لم يرث ابنه ولا أبوه المهاجر إذا مات أحدهما ولم يهاجر الآخر» .
- وعبارة ف، موجزة ولعل شيئا سقط منها- وعبارة ا: غير مستقيمة.
- وعبارة الأزهرية فيها خطأ نحوي.
وقد أثبتها بعد إصلاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>