للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك

أن النبي- صلى الله عليه وسلم- صالح أهل مكة يوم الحديبية، وكتب بينه وبينهم كتابا فكان في الكتاب أن من لحق أهل مكة من المسلمين، فهو لهم، ومن لحق منهم بالنبي- صلى الله عليه وسلم- رده عليهم، وجاءت امرأة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية- في الموادعة- وكانت تحت صيفي بن الراهب من كفار مكة فجاء، زوجها «يطلبها» «١» فقال للنبي- صلى الله عليه وسلم-: ردها علينا فإن بيننا وبينك شرطا. فَقَالَ النَّبِيّ- صلى اللَّه عَلَيْه وسلم-: إِنَّمَا كان الشرط في الرجال، ولم يكن في النساء، فأنزل الله- تعالى- «إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ» فَامْتَحِنُوهُنَّ يعني سبيعة فامتحنها النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: بالله، ما أخرجك من قومك حدثا، ولا كراهية لزوجك، ولا بغضا له، ولا خرجت إلا حرصا على الإسلام ورغبة فيه، ولا تريدين غير ذلك؟ فهذه المحنة

يقول الله- تعالى- «اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ «٢» » فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ من قبل المحنة يعني سبيعة فَلا تَرْجِعُوهُنَّ يعنى فلا تردوهن إِلَى أزواجهن الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ يقول لا تحل مؤمنة لكافر، ولا كافر لمؤمنة. قال: وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يقول أعطوا أزواجهم الكفار ما أنفقوا «عليهن «٣» » من المهر يعنى يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين، فإن لم يتزوجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيئا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ


(١) فى أ: يطلقها، ف: يطلبها.
(٢) «اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ» : ساقط من أ، وفى البيضاوي: «فَامْتَحِنُوهُنَّ» فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة فلو بهن ألسنتهن فى الإيمان «اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ» فإنه المطلع على ما فى قلوبهن.
(٣) فى أ، ف: «عليها» ، والأنسب «عليهن» . [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>