للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهرها على زوجها الأول، فإن تزوجت إحدى المرأتين «١» «اللتان جاءتا» مسلمة ولحقت «بكم «٢» » ولم تتزوج الأخرى فليرد الذي تزوجها مهرها على زوجها وليس لزوج المرأة الأخرى مهر حتى تتزوج امرأته فإن لم يعط كفار مكة المهر طائعين فإذا ظهرتم عليهم فخذوا منهم المهر وإن كرهوا، كان هذا لأهل مكة خاصة موادعة، فذلك قوله: ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يعني بين المسلمين والكافرين في أمر النفقة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بخلقه حَكِيمٌ- ١٠- في أمره حين حكم النفقة، ثم نسخ هذا كله آية السيف في براءة «٣» ، غير هذين الحرفين «لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» ثم قال في النفقة: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ وهي أم الحكم بنت أبي سفيان تركت زوجها عياض بن غنم بن شداد القرشي ثم الفهري من بني عامر بن لؤي ثم أتت الطائف فتزوجت رجلا من ثقيف «٤» .

«وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ» يعنى أحد من أزواجكم «إِلَى الْكُفَّارِ» يعني إن لحقت امرأة مؤمنة إلى الكفار يعني كفار الحرب الذين ليس بينكم وبينهم عهد وزوجها مسلم (فَعاقَبْتُمْ) يقول فإن غنمتم، وأعقبكم الله مالا مالا فَآتُوا وأعطوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا يعني المهر ما أصبتم من الغنيمة قبل أن تخمس الخمس، ثم يرفع الخمس ثم تقسم الغنيمة بعد


(١) اسم الموصول هنا الفرد أى المرأة المتزوجة. والمناسب أن يكون مثنى للمرأتين «جاءتا وتزوجت أحداهما.
(٢) فى ف: «بهم» ، وفى أ: به: والعبارة فى كلتيهما ضعيفة ولا تسير على المنهج اللغوي السليم.
(٣) سورة التوبة: ٥.
(٤) «وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ» مع تفسيرها السابق: من أ، وفى غير هذا الموضع فقد فسر هذا الجزء من الآية ١١ قبل إتمام تفسير الآية (١٠) ، وهذا المقدار ليس فى ف.
تفسير مقاتل ج ٤- م ٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>