للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس بين المسلمين، ثم قال: وَاتَّقُوا اللَّهَ ولا تعصوه فيما أمركم به الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ- ١١- يعني بالله مصدقين، وكل هؤلاء الآيات نسختها فى براءة آية السيف «١» . يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وذلك يوم فتح مكة،

لما فرغ النبي- صلى الله عليه وسلم- من بيعة الرجال [١٩٥ أ] وهو جالس على الصفا، وعمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أسفل منه، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- أبايعكن «على أن لا تشركن بالله شيئا» وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان منتقبة مع النساء فرفعت رأسها، فقالت: والله، إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال، فقد أعطيناكه. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: وَلا يَسْرِقْنَ فقالت. والله، إني لأصيب من مال أبي سفيان هنات، فما أدري أتحلهن لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: نعم، ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: وإنك لهند بنت عتبة.

فقالت: نعم، فاعف عما سلف عفا الله عنك.

ثم قال: وَلا يَزْنِينَ قالت:

وهل تزني الحرة؟ ثم قال: وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم، فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى، ويقال إن النبي- صلى الله عليه وسلم- ضحك من قولها، ثم قال: وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ والبهتان أن تقذف المرأة ولدا من غير زوجها على زوجها، فتقول لزوجها هو منك وليس منه. قالت:

والله إن البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل، وما تأمر إلا بالرشد ومكارم


(١) سورة التوبة: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>