للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليك هذه الآيات والآيات الناسخة لها عند مقاتل:

١- الآية ١٧٨ من سورة البقرة هي:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ، ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ.

وناسخها عند مقاتل هو قوله تعالى فى سورة المائدة: ٤٥ وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ.

ولا نسخ هنا، لان آية المائدة تحكى ما كتبه الله عز وجل فى التوراة، وآية البقرة تقرر حكم القصاص فى شريعة الإسلام، واما قصاص الرجل بالمراة فمستفاد مما ورد فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بان نفس الرجل الحر قود، قصاصا بنفس المراة الحرة. وقد ذكر الطبري اربعة مذاهب فى تاويل الآية الاولى:

يقوم الاول منها على تحديد المسموح به من القصاص بانه هو الذي لا يتعدى القاتل فيه الى غيره «٣١» .

وقد اجمع العلماء على ان الله لم يقض فى حكم القصاص قضاء ثم نسخه «٣٢» .

٢- والآية ١٨٤ من سورة البقرة هي قوله تعالى:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ. وناسخها عند مقاتل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سورة البقرة: ١٨٥.

ولا نسخ هنا، لان الآية الاولى خاصة بالشيخ الكبير والعجوز وأمثالهما ممن يعجزون عن الصوم. او يقدرون عليه بمشقة بالغة. قال الامام محمد عبده ان الاطاقة ادنى درجات المكنة والقدرة على الشيء. فلا تقول العرب أطاق الشيء الا إذا كانت قدرته عليه فى نهاية الضعف، فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ والضعفاء، والزمنى الذين لا يرجى برؤهم، ونحوهم: كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه. ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الصوم يشق عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية «٣٣» .


(٣١) الطبري: ٣/ ٣٦٣- ٣٦٤.
(٣٢) النسخ فى القرآن الكريم: ٢/ ٦٣٢ فقرة ٨٦٦- ٨٧٢. [.....]
(٣٣) تفسير المنار: ٢/ ١٥٦، والنسخ فى القرآن الكريم: ٢/ ٦٤٣ فقرة ٨٨٣- ٨٨٧.
وانظر: اصول الفقه للخضري: ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>