للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- والآية ١٩١ من سورة البقرة هي:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ.

زعم مقاتل ان النصف الأخير من الآية منسوخ بالنصف الاول منها، اى ان:

وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ منسوخ بقوله فى أول الآية: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ..

وهذا عجيب، لان المنسوخ يجب ان يتقدم على الناسخ ولا يتأخر عنه فى النزول. ثم ان الموضوعين مختلفان، فالنصف الاول يتعلق بما عدا المسجد الحرام، والأخير يتعلق بالقتال عند المسجد الحرام، فهو مخصص للنصف الاول وليس منسوخا به.

٤- والآية ٢١٥ من سورة البقرة هي:

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، وهي منسوخة عند مقاتل بآية الزكاة. ولا نسخ هنا، لان الاولى فى الصدقة او النفقة، والثانية فى الزكاة، وفرضية الزكاة لا تمنع الإنفاق تطوعا «٣٤» .

٥- والآية ٢٤٠ من سورة البقرة هي:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وهي عند مقاتل منسوخة بالآية ٢٣٤ من سورة البقرة وهي التي يقول الله فيها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

والناظر فى الآيتين يراهما مختلفي الموضوع، فالاولى تبين حقا للمتوفى عنهن هو حق السكنى والنفقة، ولذلك قال: وصية لأزواجهم متاعا الى الحول. والثانية تبين واجبا عليهن هو ان يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر وعشرا لا يتزوجن فى أثنائها، فلا تناقض بين الحكمين. ولا مجال للنسخ.


(٣٤) النسخ فى القرآن: ٢/ ٦٥٧ فقرة، ٩١٢- ٩١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>