للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر».

ويستدل لهذا القول بما ورد في السنة والآثار ومن ذلك قوله "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (١)

وفي المسند: " من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة" (٢)

وقوله: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (٣)

وقال عمر بن الخطاب- -يقول: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " (٤)

وقال عبد الله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله -لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " (٥).

وهذا القول قال به جملة من العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا ومن النقول الواردة في ذلك:

قال أبو محمد بن حزم: "وقد جاء عن عمر، ومعاذ، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة--أن من ترك صلاة فرض واحدةً متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد (٦) " (٧) أ. هـ.


(١) أخرجه النسائي (١/ ٢٣١) والترمذي (٧/ ٣٦٨ - تحفة) وابن ماجه (١٠٧٩) عن بريدة .
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٨) وابن ماجه (٢/ ١٣٣٩)، وأنظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٤٨).
(٣) رواه مسلم (١/ ٨٨). وقد ذكر شيخ الإسلام--الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في الاقتضاء (ص: ٢٠٧) قلت: الكفر المعرف هو الأكبر، وهو المعهود في ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة.
(٤) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٩) وعبد الرزاق (٣/ ١٢٥) وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق النفي، فلا حظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة.
(٥) رواه الترمذي (٧/ ٣٧٠) وغيره.
(٦) جاء التنصيص على التكفير بترك صلاة واحدة عند عبد بن حميد (٣/ ٢٤) برقم (١٠٤١)، ولكن سندها ضعيف من أجل الصنعاني عمر بن زيد.
(٧) المحلى (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>