للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها»

مسألة الإمامة الكبرى يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في ضمن مسائل الاعتقاد وذلك تحت عنوان الخلافة والإمامة، ومعلوم أن الإمامة على نوعين: صغرى وكبرى، فالصغرى إمامة الصلاة، والعظمى أو الكبرى إمامة المسلمين.

فدونوا هذه القواعد في هذه المسائل في كتب عقائدهم لكي يعرف الإنسان ماذا يجب عليه تجاه ولي أمره، لما في ذلك من المصالح الكبرى والصغرى المتحققة من جراء ذلك

وهناك عدد من المسائل تحت هذا الباب:

المسألة الأولى: السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى.

المسألة الثانية: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.

المسألة الثالثة: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، برا كان أو فاجرا.

وسيكون الشرح وفق هذا التقسيم.

أما المسألة الأولى: السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى.

فهذه من الأصول والقواعد المهمة، فالسمع والطاعة للأئمة تكون بالمعروف، وفيما يحب الله ويرضى، ويمكن تناول هذه المسألة من جانبين:

الجانب الأول: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يُحب الله ويرضى، فالسمع والطاعة إنما يكون في المعروف إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.

فلابد من السمع والطاعة في المنشط وفي المكره وفيما تُحب وفيما لا تُحب بشرط أن يكون ذلك المأمور به ليس فيه معصيةٌ لله ﷿، فلابد من السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>