للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة» (١).

• «وقد نص الشافعي على هذا في بعض كتبه (٢).

• وكذلك رواه زرقان عن أبي حنيفة» (٣).

• وقال الإمام مالك: ولا يكون -أي الإمام-إلا قرشياً. وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي» (٤).

ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة

المسألة الثانية: ونعتقد الصبر على السُّلطان ...... ما كان مِنْ جور أو عدل؛ ما أقام الصلاة من الجُمَع والأعياد، والجهاد معهم ماضٍ إلى يوم القيامة».

وهذه المسألة تتكون من شقين:

الشق الأول:

«ما كان مِنْ جور أو عدل؛ ما أقام الصلاة من الجُمَع والأعياد "

أولاً: حكم الصلاة خلف الفساق.

عند أهل السنة أنه يصلى خلف كل بر وفاجر، هذا هو الصواب، فأنت تصلي خلف الأمراء وتجاهد معهم وإن كانوا أهل معاصي، وتصلي خلف أئمة المساجد وإن كان فيهم معصية.

وفي صحيح البخاري: أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً.

قال النووي: «وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في «صحيح البخاري»» (٥).

روى البخاري في صحيحه قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ


(١) طبقات الحنابلة ١/ ٢٦، لابن أبي يعلى.
(٢) الأم ١/ ١٤٣.
(٣) أصول الدين ص ٢٧٥.
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٢١.
(٥) «المجموع» (٤/ ٢٢٢)، وكذا ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٥٢٠)، والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>