للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله تعالى: عما إذا كان الماء دون القلتين، ووقعت فيه نجاسة، هل ينجس بمجرد وقوع النجاسة؟ أو بالتغير؟

فأجاب: إذا لم يتغير الماء بالنجاسة لم ينجس، سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ وهو قول مالك وأهل المدينة، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه. وفي المسألة نحو خمسة أقوال، وهذا هو الذي نختار؛ والدليل عليه: ما رواه الترمذي وغيره عن أبي سعيد، فقال: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: له أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء " ١، صححه الإمام أحمد، رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الماء طهور لا ينجسه شيء " ٢، وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه " ٣، رواه ابن ماجة، وضعفه أبو حاتم؛ وللبيهقي: "الماء طهور، إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه ".

وسئل: عن الماء الذي يجوز الطهارة به ويرفع الحدث؟

فأجاب: هو كل ماء طاهر باق على ما خلقه الله عليه ولم يتغير، فإن تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم تجز الطهارة به.


١ الترمذي: الطهارة (٦٦) , وأبو داود: الطهارة (٦٦) .
٢ الترمذي: الطهارة (٦٦) , وأبو داود: الطهارة (٦٦) .
٣ ابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>