للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإعفاء اللحية فرض، واستدل عليه بحديث زيد بن أرقم المرفوع: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ١؛ قال في الفروع: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، قال: وعبر أصحابنا وغيرهم بالاستحباب؛ وأما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين، فلا يلزم منه الوجوب، لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم " ٢، وكأمره بالصلاة في النعال والخفاف مخالفة لليهود.

وسئل: عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟

فأجاب: الظاهر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى " ٣، وفي حديث آخر: " أرخوا اللحى "؛ والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقاً، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وبعض العلماء يكره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى ". وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته، لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى "؛ واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن؛ ومعنى قوله: " أعفوا اللحى " أي: وفروها واتركوها على حالها، مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابن


١ الترمذي: الأدب (٢٧٦١) , والنسائي: الطهارة (١٣) والزينة (٥٠٤٧) .
٢ البخاري: اللباس (٥٨٩٩) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٣) , والنسائي: الزينة (٥٠٦٩, ٥٠٧١, ٥٠٧٢) , وأبو داود: الترجل (٤٢٠٣) , وابن ماجة: اللباس (٣٦٢١) , وأحمد (٢/٢٤٠, ٢/٣٠٩, ٢/٤٠١) .
٣ البخاري: اللباس (٥٨٨٨, ٥٨٩٣) , ومسلم: الطهارة (٢٥٩) , والترمذي: الأدب (٢٧٦٣, ٢٧٦٤) , والنسائي: الزينة (٥٠٤٦) , وأبو داود: الترجل (٤١٩٩) , وأحمد (٢/١٦, ٢/٥٢, ٢/١٥٦) , ومالك: الجامع (١٧٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>