أصول الشعر، ويحثوا على رؤوسهما ثلاث حثيات من الماء، ويجوز لهما أن يغتسلا من إناء واحد.
وسئل: عن المرأة المجدورة، إذا عجزت عن الغسل ... إلخ؟
فأجاب: المرأة إذا حاضت وهي مجدورة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت، فإن عجزت عن ذلك، أو خافت الضرر، تيممت ثم صلت وصامت؛ ولا يلزمها إعادة إذا برأت من مرضها، بل عليها أن تغتسل متى قدرت على الغسل بلا ضرر يلحقها.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا نوى الغسل هل يرتفع ما دونه ... إلخ؟
فأجاب: نية الغسل لا يرتفع بها الحدث، لأنها ليست من الصور المعتبرة في الطهارة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وقول السائل: أم لا بد من التخصيص بالفعل، أو بالنية، أو بهما؟ أقول: لا معنى للتخصيص بالفعل هنا دون نية أصلاً؛ والصور المعتبرة في الغسل ست: نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدثين، نية فعل الحدث ويطلق، نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معاً، نية أمر يتوقف على الغسل وحده، نية ما يسن له الغسل ناسياً للواجب؛ ففي هذه كلها يرتفع الأكبر، ويرتفع الأصغر أيضاً فيما عدا الأولى والأخيرتين، أفاده الشيخ عثمان.