للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، أنه يرتفع الأصغر في الأولى أيضاً. وهذه الست يتأتى نظيرها في الأصغر، ويزيد بأنه يرتفع إذا قصد بطهارته ما تسن له الطهارة ذاكراً الحدث، فافهم الفرق بين البابين، فإنه مهم جداً، قاله الشيخ عثمان. انتهى ملخصاً.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد، رحمهم الله: إذا نوى من عليه موجب أكبر رفعه بغسله، فإنه يرتفع المنوي وما كان من جنسه، ووصفه، كما إذا نوت من عليها غسل حيض وجنابة رفع الحدثين، فيرتفعان معاً بنية رفع أحدهما بالغسل، لتداخلهما وتساويهما موجباً وحكماً، وكما إذا نوى رفع الحدث وأطلق، ونوى الصلاة ونحوها، مما يحتاج لوضوء وغسل، ويسقط الترتيب والموالاة، لكون البدن فيه بمنْزلة العضو الواحد. وأما الحدث الأصغر، فلا يرتفع بنية الأكبر فقط، لما بينهما من تباين الأوصاف، واختلاف الأصناف التي لا يجامعها تداخل؛ هذا منصوص أحمد، والمعتمد عند أكثر أصحابه، وهو من مفردات مذهبه. قال ناظمها:

والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى ففيه ينفع

قال في شرحه: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى، أي: رفع الحدث الأكبر، لم يرتفع حدثه الأصغر، لقول

<<  <  ج: ص:  >  >>