للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى " ١، وهذا لم ينو الوضوء؛ هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. انتهى. وحكى في الفروع والمبدع والإنصاف، عن الأزجي وأبي العباس ابن تيمية: الأصغر يرتفع بنية الأكبر، وجزم به ابن اللحام في الاختيارات، لأنه أدرج الأصغر في الأكبر، فيدخل فيه ويضمحل معه، ومبنى الطهارة على التداخل، فماهية الأصغر انعدمت بانعدام أجزائها، وسواء تقدم الأصغر الأكبر أو تأخر عنه. وروى البيهقي عن عمر أنه كان يقول: "وأي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج، وعن يحيى بن سعيد قال: "سئل سعيد بن المسيب: عن الرجل يغتسل من الجنابة، يكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم "، واستأنسوا - أعني القائلين بدخوله في الأكبر - بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة، فما يجزينا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثاً "، وبقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، رضي الله عنها: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " ٢، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت " ٣، رواهما مسلم؛ لكن الدلالة من هذين الحديثين ليست بصريحة.


١ البخاري: بدء الوحي (١) , ومسلم: الإمارة (١٩٠٧) , والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧) , والنسائي: الطهارة (٧٥) والطلاق (٣٤٣٧) والأيمان والنذور (٣٧٩٤) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١) , وابن ماجة: الزهد (٤٢٢٧) , وأحمد (١/٤٣) .
٢ مسلم: الحيض (٣٣٠) , والترمذي: الطهارة (١٠٥) , والنسائي: الطهارة (٢٤١) , وأبو داود: الطهارة (٢٥١) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٣) .
٣ الترمذي: الطهارة (١٠٥) , وأبو داود: الطهارة (٢٥١) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>