للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء من ولوغه أو غيره، لأنهما نجسان وما تولد منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً " ١، متفق عليه، ولمسلم: " أولاهن بالتراب " ٢. وأما النجاسات على الأرض، فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها ولونها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء " ٣، متفق عليه. وأما باقي النجاسات، ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعاً، والثانية: ثلاثاً، والثالثة: تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اغسليه بالماء " ٤، ولم يذكر عدداً؛ وهذا مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، رحمه الله، وهو المفتى به عندنا.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: عن قوله: نحو تراب؟

فأجاب: نحو التراب هو كل جامد منق، كالأشنان والصابون والسدر.

وسئل: هل تفتقر إزالة النجاسة إلى نية؟

فأجاب: لا تقتقر إلى نية، بل متى زالت النجاسة بالماء طهر المحل لأنها من التروك، بخلاف الأوامر فإنها تفتقر إلى نية، لقوله عليه السلام: " إنّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " ٥ الحديث، لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه، وعن بدنه قبل الغسل.


١ البخاري: الوضوء (١٧٢) , ومسلم: الطهارة (٢٧٩) , والنسائي: المياه (٣٣٨, ٣٣٩) , وأبو داود: الطهارة (٧٣) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٦٣, ٣٦٤) , وأحمد (٢/٢٤٥, ٢/٢٥٣, ٢/٢٦٥, ٢/٢٧١) , ومالك: الطهارة (٦٧) .
٢ مسلم: الطهارة (٢٧٩) , والنسائي: المياه (٣٣٨, ٣٣٩) , وأبو داود: الطهارة (٧١) , وأحمد (٢/٤٢٧, ٢/٤٨٩) .
٣ البخاري: الأدب (٦١٢٨) , والترمذي: الطهارة (١٤٧) , والنسائي: الطهارة (٥٦) والمياه (٣٣٠) , وأحمد (٢/٢٣٩, ٢/٢٨٢) .
٤ ابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢٨) , وأحمد (٦/٣٥٥) .
٥ البخاري: بدء الوحي (١) , والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧) , والنسائي: الطهارة (٧٥) والطلاق (٣٤٣٧) والأيمان والنذور (٣٧٩٤) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١) , وابن ماجة: الزهد (٤٢٢٧) , وأحمد (١/٢٥, ١/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>