للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل بعضهم: إذا وقعت فأرة في دهن وألقيت منه ... إلخ؟

فأجاب: إذا وقعت فأرة في دهن أو غيره، وألقيت قبل أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة، فهو طاهر.

سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن صفة الخل؟

فأجاب: صفة الخل يذكر أهل العلم أنه يعمل من التمر، أو العنب، أو غيرهما، ويطرح فيه ملح أو شيء حامض حتى لا يتخمر، ويذكرون أن هذا صفة الخل المباح؛ وعندنا ناس يعملونه على ما ذكرنا لك.

وسئل: عن القيء؟

فأجاب: أما القيء فالمشهور أنه نجس.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن حكم قيء الغلام؟

فأجاب: حكم قيئه حكم بوله إلا أنه أخف منه، صرح به في الإقناع وغيره، وهو ظاهر الروض وغيره.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن حكم الدم المحتقن في جوف الذبيحة؟

فأجاب: أما الدم المحتقن في جوف الذبيحة، فقال في الإنصاف وغيره - نقلاً عن القاضي-: إن الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وفي العروق مباح؛ قال الشيخ تقي الدين: لا أعلم خلافاً في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>