للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يؤكل معها، والله أعلم. قالوا: فظاهر كلام القاضي في الخلاف، وابن الجوزي، أن المحرم هو الدم المسفوح، كما دلت عليه الآية الكريمة، قال أهل التفسير في معنى قوله تعالى: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [سورة الأنعام آية: ١٤٥] ، أي: مهراقاً سائلاً؛ قال ابن عباس، رضي الله عنهما: "يريد ما يخرج من الحيوانات وهي حية، وما يخرج من الأوداج عند الذبح ". وممن قال بطهارة بقية الدم، وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه، والناظم، وصاحب الفائق، وغيرهم، والله أعلم.

وأجاب الشيخ، عبد الله أبا بطين: وأما دم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها ولحمها بعد الذبح، فإنه طاهر، لأن الله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل؛ فالذي ليس بمسفوح ليس بحرام، وحله يدل على طهارته.

سئل الشيخ محمد بن محمود: إذا خرج اللبن متغيراً بدم، هل هو نجس؟

فأجاب: الدم نجس، فإذا ظهر أثره في اللبن نجس به، وإن كان الأثر يسيراً، لأن المائعات ما يعفى فيها عن يسير النجاسة.

وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز بن محمد، رحمه الله: عن اللبن إذا كان فيه خطوط دم، هل يحرم؟

فأجاب: خطوط الدم تذهب بالتركيد، فيجوز زل الحليب والدم يهراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>