يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك، ولا الاحتراز منه، ولا ذكر لذلك أصل; وقد نقل عن ابن عمر أنه بالمزدلفة فأدخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه، وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك، ولولا أنهما اعتقدا طهارته ما فعلا ذلك. انتهى.
وفي الاقناع: أن مني الآدمي طاهر، ولو خرج بعد الاستجمار، قال في شرحه: لعموم ما سبق، قال في الإنصاف: سواء كان من احتلام أو جماع، من رجل أو امرأة، لا يجب فيه فرك ولا غسل - ثم قال - وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره، فعبارة الإقناع صريحة في طهارته بعد أثر الاستجمار، ولكن كلام صاحب الإنصاف ظاهر فيه؛ هذا مع أنهم صرحوا: أن محل الاستجمار نجس يعفى عنه في محله دون غيره، واستثنوا هذه الصورة لما ذكرنا من حجة القول الثاني، وهو لازم لهم في بقية صور المسألة لاتحاد العلة.
وأما أسفل الخف والنعل إذا أصابته نجاسة، فالمذهب عند المتأخرين أنه لا يكفي فيه إلا الغسل بالماء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه: يجزي دلكه بالأرض، اختاره الموفق، والمجد، والشيخ تقي الدين، لما روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب " ١، وفي أحاديث أخر. وعن أحمد رواية ثالثة: يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما، والأول أولى